الحر العاملي
153
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 23 ] وقال الصادق عليه السلام : حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد . [ 24 ] وروي : ما خلا رجل وامرأة إلَّا كان ثالثهما الشيطان . [ 25 ] وقال الباقر عليه السلام : إذا شهد الشهود على الزاني أنّه جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحدّ . [ 26 ] وقال عليه السلام : ما من أحد إلَّا وهو يصيب حظَّا من الزنا ، فزنا العينين النظر ، وزنا الفم القبلة ، وزنا اليدين اللمس صدق الفرج ذلك أو كذب . الثالث : الوطء في الحيض قبلا لما مرّ في الطهارة الرابع : الوطء في النفاس قبلا لما مرّ الخامس : الوطء في الصوم لما مرّ السادس : الوطء في الاعتكاف لما مرّ السابع : الوطء في الإحرام لما مرّ الثامن : اللواط على الفاعل والمفعول به وأحكامهما اثنا عشر [ 27 ] 1 - قال عليه السلام : من جامع غلاما جاء يوم القيامة جنبا لا ينقّيه ماء الدنيا ، وغضب الله عليه ، ولعنه وأعدّ له جهنّم وساءت مصيرا . [ 28 ] وروي : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي مرّتين . [ 29 ] وقال الصادق عليه السلام : حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج ، وإنّ الله أهلك أمّة لحرمة الدبر ، ولم يهلك أحدا لحرمة الفرج .
--> [ 23 ] الوسائل 14 : 245 / 2 . [ 24 ] الوسائل 14 : 280 / 1 . [ 25 ] الوسائل 14 : 246 / 1 . [ 26 ] الوسائل 14 : 246 / 2 . [ 27 ] الوسائل 14 : 248 / 1 . [ 28 ] الوسائل 14 : 251 / 9 . [ 29 ] الوسائل 14 : 249 / 2 .